خاص www.limslb.com : بعد رد المجلس الدستوري للطعن وتفاديا لتصنيف لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، حان وقت إنشاء سجل علني موحد لأصحاب الحقوق الاقتصادية

خاص www.limslb.com  : بعد رد المجلس الدستوري للطعن وتفاديا لتصنيف لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، حان وقت إنشاء سجل علني موحد لأصحاب الحقوق الاقتصادية

الملخص. رد المجلس الدستوري الطعن المقدم من عدد من النواب التغييريين والمستقلين بشأن القانون رقم 309/2023، والمتعلق بتعديل بعض مواد قانون الشراء العام. وبحسب مصادر www.limslb.com ، فمع رد الطعن، أصبح لزاماً على الشركات المتعاقدة مع الدولة اللبنانية وعلى سائر أشخاص القانون العام التصريح عن “أصحاب الحقوق الاقتصادية”. ويسمح هذا التصريح بمعرفة هوية الشركات والأفراد الذين يستفيدون ماديا من الصفقات العمومية والمشتريات العامة. ومع تعزيز الشفافية حول المستفيد النهائي من المال العام، يصبح من الأصعب القيام بأنشطة غير قانونية يُستغَلّ فيها النفوذ وتحوم حولها شبهات الفساد. وعلى بُعد أيام من امكانية تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي FATF بسبب شبهات تبييض الأموال، يتخذ التصريح عن صاحب الحق الاقتصادي أهمية مضاعفة. فهذا المطلب، والذي يتفق عليه كل من FATF و OECD و World Bank وTransparency International  وUNCA يحد من التلزيمات المشبوهة ويساعد على التصدي للفساد. ولكن الكشف عن “صاحب الحق الاقتصادي” ما زال يحتاج إلى إنشاء سجل مركزي علني موحد عن أصحاب الحقوق الاقتصادية. وقد قطع لبنان شوطاً كبيراً في تحديث الآليات القانونية والمحاسبية الكفيلة بكشف المستفيدين النهائيين من المشاريع والصفقات وحتى الحسابات المصرفية؛ لذا فقد حان الوقت اليوم لإنشاء هذا السجل العلني.

  1. ماذا يعني صاحب الحق الاقتصادي؟

باختصار، يُعَرَّف صاحب الحق الاقتصادي بأنه كل شخص طبيعي، أياً كان محل إقامته، يملك أو يسيطر فعلياً في المحصلة النهائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة على نشاط يمارسه أي شخص طبيعي أو معنوي آخر على الأراضي اللبنانية. ويعد الكشف عن صاحب الحق الاقتصادي أساسياً في عملية مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع وتحديد حالات تضارب المصالح واستغلال النفوذ، خصوصاً إذا كان المستفيد النهائي موظفاً عاماً أو من الأشخاص المعرضين سياسياً PEP’S.

  1. التصاريح السنوية عن صاحب الحق الاقتصادي

يتوجب على كل شخص معنوي، بحسب مصادر www.limslb.com ، أيا كان شكله القانوني، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي في النشاط الذي يمارسه، كما يتوجب على المكلفين التصريح عن المعلومات المتعلقة بصاحب الحق الاقتصادي ضمن تصريح مباشرة العمل والتصاريح السنوية وفقا للمادة ٣٨ من قانون الإجراءات الضريبية، وعلى الشركات إبلاغ الإدارة الضريبية بموجب كتاب خطي عند امتناع الشريك أو المساهم عن إعطائه معلومات عن أصحاب الحقوق الاقتصادية ضمن مهلة التصريح السنوي مع شرح كافة الإجراءات التي اتخذتها الشركة للحصول على المعلومات.

وقد ألزم القانون نقابة خبراء المحاسبين المجازين في لبنان ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وكتّاب العدل أن يزودوا وزارة المالية بأي مستندات تنظَّم لديهم أو يعلمون بها بحكم مهنتهم، تكشف عن علاقة مستترة لعلاقة ظاهرة وعن أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمعاملات أو عمليات تنطوي على معلومات تتعلق بصاحب الحق الاقتصادي، عندما تطلب ذلك الإدارة الضريبية في وزارة المالية.

وتضيف مصادر www.limslb.com انه يتوجب على الوحدات المختصة في الإدارة الضريبية أن تتحقق عند كل عملية تدقيق من التزام المكلفين بالموجبات المترتبة على عاتقهم فيما يخص أصحاب الحقوق الاقتصادية وأن تفرض عليهم الغرامات المنصوص عليها في المادة ١٠٧ من قانون الإجراءات الضريبية عند إخلالهم بهذه الموجبات. كما تفرض غرامة على كل صاحب حصة أو مساهم في شركة أموال تمنّع عن إعطاء المعلومات الصحيحة عن صاحب الحق الاقتصادي في مساهمته أو حصته في الشركة عملا بأحكام المادة ١١٧ من قانون الإجراءات الضريبية.

  1. الاتجاه العالمي: إلزامية مسك سجلات علنية موحدة عن صاحب الحق الاقتصادي

تتجه معظم الدول إلى إصدار التشريعات اللازمة بموجب قوانين جديدة أو بموجب تعديل القوانين النافذة لديها لتشريع إلزامية مسك سجلات علنية موحدة عن صاحب الحق الاقتصادي بقصد الالتزام بمعايير الشفافية العالمية ومحاربة الفساد والإرهاب وتبييض الأموال، وذلك في كافة المجالات بما فيها الشراء العام الذي يُعتبَر مجالاً ذا مخاطر عالية في هذا الصدد. وتردف مصادر www.limslb.com انه في آذار ٢٠٢٢، تبنت مجموعة العمل المالي FATF التي قد تضع لبنان على اللائحة الرمادية بسبب ممارسات غير مرضية في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب التعديل على التوصية رقم ٢٤. وشمل ذلك التشديد على ضرورة الاستحصال على معلومات مناسبة ودقيقة ومحدثة عن صاحب الحق الاقتصادي. وقد توقعت التوصية أن تقوم البلدان التي ستتبنى هذا المعيار بالتعديلات اللازمة على المستوى التشريعي والإداري معاً، كما يتوجب عليها أن تتأكد من تمتع الهيئات العامة بالسلطة للاستحصال على المعلومات المتعلقة بصاحب الحق الاقتصادي من خلال وجود نظام يخولها الاطلاع على هذه المعلومات، وأن يكون ذلك شرطاً واضحاً للمشاركة في الشراء العام، كما أكدت التوصية على اتباع نهج يرتكز على المخاطر. وعلى أية حال، تبرز عدة متطلبات في التوصية بهدف الامتثال للشفافية للتصريح عن صاحب الحق الاقتصادي، وأهمها التشريع ووجود إطار قانوني وتعاون السلطات العامة ومشاركة المجتمع المدني.

كما بات التصريح عن صاحب الحق الاقتصادي في الشراء العام اليوم مطلبا لكل منFATF  وOECD  و World Bank وTransparency International  و UNCAC. وقد أصدر صندوق النقد الدولي بتاريخ ٧-١٠-٢٠٢٢ كتابا إلكترونيا تحت عنوان “Unmasking Control: A Guide to Beneficial Ownership Transparency” يتطرق إلى أهمية التصريح عن صاحب الحق الاقتصادي ويرشد الدول بشأن الأطر القانونية والتنفيذية للتعامل مع معلومات صاحب الحق الاقتصادي في الشراء العام. ويحدّ توفر هذه المعلومات لدى السلطات العامة في مجال الشراء العام من فرص استغلال التلزيمات المشبوهة.

وإضافة إلى ذلك، فقد اتّخذت العديد من المنظمات الدولية والدول إجراءات مرتكزة على تشريعات واضحة في هذا الصدد حتى تكون المعلومات عن أصحاب الحقوق الاقتصادية متاحة للعموم عبر إنشاء سجلات علنية موحدة. ففي الولايات المتحدة وبتاريخ ٢٣-١٠-٢٠١٩، تم إقرار قانون شفافية الشركات Corporate Transparency Act   الذي عدل نظام الشراء العام ليشمل إلزامية التصريح عن صاحب الحق الاقتصادي في المشتريات العامة. وفي العام ٢٠١٨، تم اعتماد نظام قانوني لإنشاء سجل الملكية في تونس؛ وفي العام ٢٠٢٠، تم تعديل التشريعات لإطلاق سجلات الملكية في غانا وكينيا في إطار الالتزام بمعايير الشفافية العالمية. وتُعَدّ سلوفاكيا من الدول التي بادرت إلى إنشاء سجل علني لملكية الشركات، حيث بدأ الأمر بموجب قانون محاربة الفساد الذي كان يشمل التصريح عن صاحب الحق الاقتصادي في الشراء العام، وتلاه قانون جديد في العام ٢٠١٦ لإنشاء السجل العلني الموحد لأصحاب الحقوق الاقتصادية. وقد أطلق الاتحاد الأوروبي في العام ٢٠٢٠ توجيهات تلزم كافة الأعضاء بإنشاء سجل موحد وعلني للمستفيدين النهائيين من كافة الشركات. كما وضعت كل من المملكة المتحدة والدنمارك وكينيا ونيجيريا وأوكرانيا والأرجنتين وفرنسا وأرمينيا والمكسيك خططا تنفيذية لإنشاء سجلات علنية موحدة. وفي نيجيريا تم إقرار قانون في العام ٢٠١٩ لإنشاء سجل علني يحدد أصحاب الملكية للشركات.

وقد قام البنك الدولي بتعديل قوانينه وأنظمته لتشمل التصريح عن صاحب الحق الاقتصادي في الشراء وفي التعليمات إلى العارضين وغير ذلك من النماذج ليعمل بها منذ العام ٢٠١٩. كما تتضمن القروض التي يمنحها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك قروض Covid-19, إجراءات أو التزامات تتعلق بالتصريح عن صاحب الحق الاقتصادي فيما يتعلق بعمليات الشراء. ومن بين متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNCAC  من الدول الأعضاء الالتزام بإنشاء السجل العلني الموحد للمستفيد النهائي، على أن يشمل كافة العارضين المشاركين في الشراء العام.

  1. السجل العلني الموحد لأصحاب الحقوق الاقتصادية في لبنان

وتختم مصادر www.limslb.com انه على الرغم من وجود اتفاق على تعريف صاحب الحق الاقتصادي في القوانين النافذة في لبنان، إلا أن التشريع قبل القانون رقم 309/2023 لم يكن يشير بشكل مباشر إلى إمكانية الولوج إلى معلومات صاحب الحق الاقتصادي من قبل السلطات العامة التي تتعاطى الشراء العام. وعلى الرغم من التزام لبنان بإنشاء سجل موحد وسجل علني للتصريح عن صاحب الحق الاقتصادي، لم يتم تحقيق أي تقدم يُذكَر في هذا الصدد. وما زال لبنان متأخراً في هذا المجال، إذ تتطلب المعايير العالمية إنشاء سجل موحد يخول السلطات المعنية، ومنها الجهات الرقابية، الاطلاع على معلومات صاحب الحق الاقتصادي بشكل محدث وفي وقت ملائم ومناسب. وعلى  الرغم من أهمية الآلية التي يعتمدها لبنان، والقائمة على إلزام المكلفين بالضريبة بالتصريح عن أصحاب الحقوق الاقتصادية إلى الإدارة الضريبية المختصة وفقا للنموذج م ١٨ تحت طائلة التغريم، ومع إلزام النقابات المعنية مثل نقابة خبراء المحاسبة المجازين ونقابتي المحامين في طرابلس وبيروت وكتّاب العدل التعاون مع وزارة المالية وتزويدها بالمعلومات اللازمة والمفيدة للوصول إلى تحديد أصحاب الحق الاقتصادي، ما زال لبنان يفتقر إلى ما يكفي من المعلومات عن أصحاب الحقوق الاقتصادية التي يمكن التعويل عليها في مواجهة فساد الصفقات العمومية والتهرب الضريبي. ولن يحصل لبنان على ما يكفي من هذه المعلومات دون سجل مركزي علني موحد عن أصحاب الحقوق الاقتصادية.

وتأمل مصادر www.limslb.com  الاستفادة من التصريح عن صاحب الحق الاقتصادي، لتكون أداة قوية للكشف عن الإثراء غير المشروع ووقفه. اذ يؤدي إدخال نص تشريعي إلى قانون الشراء العام بموجب القانون التعديلي رقم ٣٠٩ تاريخ ١٩-٠٤-٢٠٢٣ إلى إلزام الشركات المتعاقدة مع الدولة اللبنانية وسائر أشخاص القانون العام التصريح عن أصحاب الحق الاقتصادي. ومع ذلك، لن تؤتي هذه الخطوة أُكُلها إلا باعتماد سجل علني موحد لأصحاب الحقوق الاقتصادية.