صحيح أن اللجان النيابية المشتركة، المؤلفة من لجان الدفاع والداخلية والبلديات والتربية والتعليم العالي والثقافة والاشغال العامة والنقل والطاقة، لم تقر مشاريع القوانين الخمسة لفتح اعتمادات إضافية واستثنائية، بيد انه اتُّفق على ان يتقدم النواب في الأيام المقبلة باقتراحات قوانين في شأنها على اعتبار أنه لا يجوز دستوريا ان تتقدم حكومة تصريف اعمال بمشاريع فتح اعتمادات إضافية، على ان يتقدّم النواب الراغبين في ذلك بملاحظاتهم الخطية بخصوص هذه الاعتمادات لانّ الملاحظات الشفهية اثارت جدلا وبلبلة في الجلسة.
توازياً، أصدر وزير المال يوسف الخليل الخميس الماضي قرارا يتصل بأحد هذه المشاريع، ويقضي بإعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يفيدون من معاش تقاعدي.
في التفاصيل، يرمي المشروع الأول الى فتح اعتماد إضافي بمبلغ قدره 21.232.884.850.000 (واحد وعشرون ألفا ومئتان واثنان وثلاثون مليار ليرة) لإعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يفيدون من معاش تقاعدي. والاعتماد الإضافي الثاني مخصص لتغطية الفرق في تعويض النقل الموقت للإدارات العامة وقدره نحو 1545 مليار ليرة. والمشروع الثالث يرمي الى فتح اعتماد اضافي في باب وزارة التربية والتعليم العالي لتأمين حوافز مالية لأساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينها من استكمال العام 2022-2023 وقدره 255 مليار ليرة. اما المشروع الرابع فيرمي الى فتح اعتماد إضافي بمبلغ 1955 مليارا و100 مليون ليرة، أي ما يوازي 20.58 مليون دولارfresh في موازنة رئاسة مجلس الوزراء – مجلس الانماء والاعمار من اجل تمويل عقد التشغيل والصيانة وعقد الاشراف على التنفيذ في مطار بيروت مع شركة MEAS، ووفق مشروع القانون فإن هذا التمويل ضروري لتتمكن الشركة من الاستمرار بتأدية مهامها وتجنيب المطار اي تداعيات خطيرة، فيما المشروع الخامس والأخير يرمي الى فتح اعتماد إضافي استثنائي بمبلغ قدره 1000 مليار ليرة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات – الامن العام من اجل تحقيق كميات جوازات السفر البيومترية المطلوبة مع متمماتها. فهل ستُحتسب ارقام هذه الاعتمادات الإضافية وفق ارقام موازنة 2022 أم على موازنة 2023؟
تجزم المحامية جوديت التيني ان “اعتمادات 2022 نفدت، لذلك وقع فتح الاعتمادات على موازنة 2023 التي لم تقر لغاية اليوم، علما اننا في الشهر السادس من سنة 2023. وتمنح المادة 12 من قانون المحاسبة العمومية إمكان فتح الاعتمادات بصورة استثنائية في الموازنة العامة قبل تصديقها في مجلس النواب شرط ان تدوّن فيها هذه الاعتمادات. لكن اليوم يصار الى تطبيق المادة 12 المذكورة بشكل خاطئ، فعندما منح المشرّع صلاحية فتح اعتمادات إضافية واستثنائية في موازنة لم يتم تصديقها بعد في مجلس النواب، لم يشأ ان يمنح هذه الصلاحية على اطلاقها وهي لا تعني تطبيق المادة من دون ضوابط، بل ان تطبيق هذه المادة يكون فقط في حال كان ثمة مشروع موازنة محالاً وموجوداً في مجلس النواب ضمن المهل الدستورية والقانونية المرعية الاجراء”. وهذا يعني برأي التيني انه “لا يمكن للحكومة ان تطلب فتح اعتمادات اضافية، الا إذا كانت متممة لواجباتها الدستورية في وضع مشروع موازنة 2023 واقراره واحالته اصولا وضمن المهل الدستورية والقانونية الى مجلس النواب”. ولكن هل يمكن إقرار الموازنة واحالتها الى مجلس النواب من حكومة تصرّف الاعمال؟ التيني تعتبر أن “هذا ممكن ومن صلب صلاحيات حكومة تصريف الاعمال سندا الى اجتهاد مجلس شورى الدولة الصادر بقرارين مبدئيين: القرار الرقم 613 تاريخ 17/12/1969 والقرار الرقم 700 تاريخ 15/5/1995 ويفاد منهما أن المفهوم الضيق لتصريف الأعمال يشمل الأمور المرتبطة بمهل حاسمة، واهمها المهل الدستورية، والموازنة ترتبط بالعقد العادي لمجلس النواب (عقد تشرين)، إذ يفترض إقرارها فيه وفقا للمادة 32 من الدستور، وبعد أن تكون الحكومة، على مسؤوليتها، أعدت مشروعها وأقرته لترسله الى المجلس بموجب مرسوم، يقره المجلس بقانون قبل نهاية العام”. وتضيف: “وضع وإقرار الحكومة لمشروع قانون الموازنة وارساله إلى مجلس النواب هو موجب دستوري يقع عليها سواء كانت مكتملة الأوصاف أو حكومة تصريف أعمال”.
توازياً، أصدر وزير المال يوسف الخليل الخميس الماضي قرارا يتصل بأحد هذه المشاريع، ويقضي بإعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يفيدون من معاش تقاعدي.
في التفاصيل، يرمي المشروع الأول الى فتح اعتماد إضافي بمبلغ قدره 21.232.884.850.000 (واحد وعشرون ألفا ومئتان واثنان وثلاثون مليار ليرة) لإعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يفيدون من معاش تقاعدي. والاعتماد الإضافي الثاني مخصص لتغطية الفرق في تعويض النقل الموقت للإدارات العامة وقدره نحو 1545 مليار ليرة. والمشروع الثالث يرمي الى فتح اعتماد اضافي في باب وزارة التربية والتعليم العالي لتأمين حوافز مالية لأساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينها من استكمال العام 2022-2023 وقدره 255 مليار ليرة. اما المشروع الرابع فيرمي الى فتح اعتماد إضافي بمبلغ 1955 مليارا و100 مليون ليرة، أي ما يوازي 20.58 مليون دولارfresh في موازنة رئاسة مجلس الوزراء – مجلس الانماء والاعمار من اجل تمويل عقد التشغيل والصيانة وعقد الاشراف على التنفيذ في مطار بيروت مع شركة MEAS، ووفق مشروع القانون فإن هذا التمويل ضروري لتتمكن الشركة من الاستمرار بتأدية مهامها وتجنيب المطار اي تداعيات خطيرة، فيما المشروع الخامس والأخير يرمي الى فتح اعتماد إضافي استثنائي بمبلغ قدره 1000 مليار ليرة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات – الامن العام من اجل تحقيق كميات جوازات السفر البيومترية المطلوبة مع متمماتها. فهل ستُحتسب ارقام هذه الاعتمادات الإضافية وفق ارقام موازنة 2022 أم على موازنة 2023؟
تجزم المحامية جوديت التيني ان “اعتمادات 2022 نفدت، لذلك وقع فتح الاعتمادات على موازنة 2023 التي لم تقر لغاية اليوم، علما اننا في الشهر السادس من سنة 2023. وتمنح المادة 12 من قانون المحاسبة العمومية إمكان فتح الاعتمادات بصورة استثنائية في الموازنة العامة قبل تصديقها في مجلس النواب شرط ان تدوّن فيها هذه الاعتمادات. لكن اليوم يصار الى تطبيق المادة 12 المذكورة بشكل خاطئ، فعندما منح المشرّع صلاحية فتح اعتمادات إضافية واستثنائية في موازنة لم يتم تصديقها بعد في مجلس النواب، لم يشأ ان يمنح هذه الصلاحية على اطلاقها وهي لا تعني تطبيق المادة من دون ضوابط، بل ان تطبيق هذه المادة يكون فقط في حال كان ثمة مشروع موازنة محالاً وموجوداً في مجلس النواب ضمن المهل الدستورية والقانونية المرعية الاجراء”. وهذا يعني برأي التيني انه “لا يمكن للحكومة ان تطلب فتح اعتمادات اضافية، الا إذا كانت متممة لواجباتها الدستورية في وضع مشروع موازنة 2023 واقراره واحالته اصولا وضمن المهل الدستورية والقانونية الى مجلس النواب”. ولكن هل يمكن إقرار الموازنة واحالتها الى مجلس النواب من حكومة تصرّف الاعمال؟ التيني تعتبر أن “هذا ممكن ومن صلب صلاحيات حكومة تصريف الاعمال سندا الى اجتهاد مجلس شورى الدولة الصادر بقرارين مبدئيين: القرار الرقم 613 تاريخ 17/12/1969 والقرار الرقم 700 تاريخ 15/5/1995 ويفاد منهما أن المفهوم الضيق لتصريف الأعمال يشمل الأمور المرتبطة بمهل حاسمة، واهمها المهل الدستورية، والموازنة ترتبط بالعقد العادي لمجلس النواب (عقد تشرين)، إذ يفترض إقرارها فيه وفقا للمادة 32 من الدستور، وبعد أن تكون الحكومة، على مسؤوليتها، أعدت مشروعها وأقرته لترسله الى المجلس بموجب مرسوم، يقره المجلس بقانون قبل نهاية العام”. وتضيف: “وضع وإقرار الحكومة لمشروع قانون الموازنة وارساله إلى مجلس النواب هو موجب دستوري يقع عليها سواء كانت مكتملة الأوصاف أو حكومة تصريف أعمال”.
وفيما يعتبر البعض أن المبادرة التشريعية في قانون فتح الاعتمادات الإضافية يجب ان تأتي من الحكومة، والبعض الآخر يجزم انه يجب أن تأتي من مجلس النواب، توضح التيني أن “فتح اعتمادات إضافية واستثنائية يتطلب إقرار قانون من السلطة التشريعية سندا للفقرة الأولى من المادة 85 من الدستور “لا يجوز أن يفتح اعتماد استثنائي الا بقانون خاص” وللفقرة الأولى من المادة 27 من قانون المحاسبة العمومية “لا تفتح الاعتمادات الإضافية الا بقانون” وللمبادئ العامة الدستورية للإنفاق العام”. وتقول: “الحكومة اليوم هي حكومة مستقيلة تصرّف الاعمال، ووفقا للاجتهاد الصادر عن مجلس شورى الدولة لا يدخل من ضمن الاعمال العادية التي تصرفها الحكومة بالمعنى الضيّق القيام بالإجراءات التي تؤدي الى زيادة نفقات الدولة وترمي الى احداث أعباء جديدة او مثلاً التصرف باعتمادات مهمة. وتخرج هذه الأعمال التصرفية عن نطاق تصريف الاعمال بالمعنى الضيق”. امام هذا الواقع، تؤكد التيني: “لا بد من ان تأتي المبادرة التشريعية لفتح الاعتمادات وهي بمبالغ كبيرة من النواب، لا سيما ان الامر جائز ايضاً سنداً الى الفقرة الأخيرة من المادة 84 من الدستور”.
ولأن الاستحقاق داهم، أصدر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال قرارا حمل الرقم 391/1 تاريخ 1 حزيران 2023، حدد بموجبه آلية تنفيذ المرسوم الرقم 11227 تاريخ 18/4/2023، المتعلق بإعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يفيدون من معاش تقاعدي على أن يدفع هذا التعويض اعتبارا من منتصف شهر حزيران، وذلك عن شهري أيار وحزيران للمتقاعدين، وعن شهر أيار للعاملين في الخدمة الفعلية من مدنيين وعسكريين، ولا يقل هذا التعويض لموظفي الإدارات العامة والمتعاقدين عن 8 ملايين ليرة، وعن 7 ملايين ليرة للعسكريين على أن يحتسب هذا التعويض على أساس الراتب والمتممات العسكرية، وأن لا يزيد في مطلق الأحوال عن 5 ملايين ليرة شهريا. وسيدفع هذا التعويض من سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المال في المرسوم الرقم 11301 تاريخ 18/4/2023. هذا الامر حدا بالتيني الى الاشارة الى مدى المخالفات الدستورية المرتكبة بحق المالية العامة. وتشير الى ان “مجلس الوزراء أجاز لنفسه الانفاق على أساس القاعدة الاثني عشرية في قرار أصدره يحمل الرقم 1 تاريخ 27/2/2023 وتضمن الموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثني عشرية وذلك اعتبارا من اول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة لعام 2023، وتعتبر أن “قرار مجلس الوزراء مخالف لمبدأ الشرعية، كونه يخالف الدستور لاسيما المادة 86 منه، ويخالف مبادئ القاعدة الاثني عشرية التي تطبيقا لها لا بد من إقرار قانون في مجلس النواب يجيز الانفاق على أساس القاعدة الاثني عشرية للأشهر التي تلي كانون الثاني، وبموجبها ايضا يجب ان تكون الاجازة بتطبيق هذه القاعدة محددة المدة وغير مفتوحة الى حين صدور قانون الموازنة. وبما ان اعتمادات الموازنة الاثني عشرية انتهت، فان وزير المال ومجلس الوزراء سمحوا لأنفسهم بالإنفاق على أساس “مشروع الموازنة” (2023) وهذا غير دستوري”.
ولأن الاستحقاق داهم، أصدر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال قرارا حمل الرقم 391/1 تاريخ 1 حزيران 2023، حدد بموجبه آلية تنفيذ المرسوم الرقم 11227 تاريخ 18/4/2023، المتعلق بإعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يفيدون من معاش تقاعدي على أن يدفع هذا التعويض اعتبارا من منتصف شهر حزيران، وذلك عن شهري أيار وحزيران للمتقاعدين، وعن شهر أيار للعاملين في الخدمة الفعلية من مدنيين وعسكريين، ولا يقل هذا التعويض لموظفي الإدارات العامة والمتعاقدين عن 8 ملايين ليرة، وعن 7 ملايين ليرة للعسكريين على أن يحتسب هذا التعويض على أساس الراتب والمتممات العسكرية، وأن لا يزيد في مطلق الأحوال عن 5 ملايين ليرة شهريا. وسيدفع هذا التعويض من سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المال في المرسوم الرقم 11301 تاريخ 18/4/2023. هذا الامر حدا بالتيني الى الاشارة الى مدى المخالفات الدستورية المرتكبة بحق المالية العامة. وتشير الى ان “مجلس الوزراء أجاز لنفسه الانفاق على أساس القاعدة الاثني عشرية في قرار أصدره يحمل الرقم 1 تاريخ 27/2/2023 وتضمن الموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثني عشرية وذلك اعتبارا من اول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة لعام 2023، وتعتبر أن “قرار مجلس الوزراء مخالف لمبدأ الشرعية، كونه يخالف الدستور لاسيما المادة 86 منه، ويخالف مبادئ القاعدة الاثني عشرية التي تطبيقا لها لا بد من إقرار قانون في مجلس النواب يجيز الانفاق على أساس القاعدة الاثني عشرية للأشهر التي تلي كانون الثاني، وبموجبها ايضا يجب ان تكون الاجازة بتطبيق هذه القاعدة محددة المدة وغير مفتوحة الى حين صدور قانون الموازنة. وبما ان اعتمادات الموازنة الاثني عشرية انتهت، فان وزير المال ومجلس الوزراء سمحوا لأنفسهم بالإنفاق على أساس “مشروع الموازنة” (2023) وهذا غير دستوري”.